محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
315
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة
صرفها في سائر الأشياء ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والمؤيَّد . وعند الهادي منهم الصحيح وجوب الأقل . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كسا خمسة وأطعم خمسة لم يجزه ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر على الصحيح عنده . وعند مالك والثَّوْرِيّ وَأَحْمَد وأَبِي حَنِيفَةَ يجزئه ذلك ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة أبو العبَّاس والنَّاصِر أيضًا . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجب عليه أن يكفر بالمال وهو الإطعام والكسوة والعتق إلا قدر على ذلك فاضلاً عن كفايته على الدوام بحيث لا يجوز له أخذ الزكاة بالفقر والمسكنة ، فإن لم يجد ذلك فاضلاً عن كفايته على الدوام انتقل إلى صوم ثلاثة أيام . وعند أَحْمَد وإِسْحَاق إذا قدر على قوت يومه وليلته أطعم ما فضل عنه . وعند أبي عبيد إذا كان عنده قوت يومه لنفسه وعياله وكسوة تكون كفايتهم ثم يكون بعد ذلك مالكًا لقدر الكفارة فهو واجد . وعند النَّخَعِيّ إذا كان عنده عشرون درهمًا فله أن يصوم . وعند عَطَاء الخراساني إذا كان عنده عشرون درهمًا أطعم ، وإن كان دون العشرين صام . وعند بعض الناس إذا كان معه خمسون درهمًا وجب عليه الإطعام أو الكسوة ، وإن كان دون الخمسين يصوم . وعند سعيد بن جبير إذا لم يكن عنده إلا ثلاثة دراهم فليكفر بها . وعند الحسن إذا ملك درهمًا وجبت عليه الكفارة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجب التتابع في كفارة الْيَمِين في أصح القولين ، وبه قال الحسن وعَطَاء وطاوس ومالك ، ويجب في القول الآخر ، وهو قول عكرمة ومجاهد والنَّخَعِيّ والثَّوْرِيّ وإِسْحَاق وأبي عبيد وأَبِي ثَورٍ وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد ، واختاره الْمُزَنِي . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قلنا : إن التتابع شرط في صوم كفارة الْيَمِين فإن الحيض إذا تخلله أبطل التتابع ، وبه قال أبو حَنِيفَةَ . وعند أَحْمَد لا يبطله . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا كان له مال غائب لم يجز له العدول إلى الصوم وينتظر قدوم ماله حتى يكفّر بالمال ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة يَحْيَى . وعند أَبِي حَنِيفَةَ له العدول إلى الصوم ، وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز للعبد أن يكفَّر بالإطعام أو الكسوة بإذن سيّده على القول القديم ، ولا يملك أن يكفر بالعتق بإذن سيّده . وعند أَحْمَد يملك أن يكفر بالعتق بإذن سيّده .